المحقق الحلي
389
المعتبر
فرع لو شك في السجود فسجد ، ثم تبين أنه كان سجد لم يعد الصلاة ، ولو كان ركوعا " أعاد ، لأن زيادة الركوع مبطل ، ولا كذا السجود ، ويؤيد ذلك : رواية محمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة ) ( 1 ) . أما إذا تجاوز محله فلرفع الحرج ، لأن مراعاة الشك بعد الانتقال يعرض غالبا " ، فيكون اعتباره حرجا " ، ويدل على ذلك : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل أهوى إلى السجود فلم يدر ركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع ) ( 2 ) وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) ( 3 ) وما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " قال : ( إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) ( 4 ) . وقال الشيخ ( ره ) : إذا شك في السجود وقد قام رجع فسجد ، فإن كان مستنده ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل نهض في سجوده فشك قبل أن يستوي قائما " فلم يدر سجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد ) ( 5 ) فليس دالا على ما ذكره ، لأنه لا يتحقق الانتقال إلا مع الانتصاب
--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 14 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 13 ح 6 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 23 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 13 ح 4 ، وأبواب السجود باب 15 ح 4 5 ) الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 15 ح 6 .